أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من جامعها زوجها رغما عنها في نهار رمضان
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من جامعها زوجها رغما عنها في نهار رمضان
معلومات عن الفتوى: حكم من جامعها زوجها رغما عنها في نهار رمضان
رقم الفتوى :
4362
عنوان الفتوى :
حكم من جامعها زوجها رغما عنها في نهار رمضان
القسم التابعة له
:
أحكام القضاء والكفارة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (3426)
امرأة تعيش مع زوج لا يصوم رمضان دائماً ثم في يوم من أيام رمضان أراد أن يجامعها فرفضت بأن أغلقت باب غرفتها عليها، وبما أنه رجل وقوي ومفطر وهي امرأة ضعيفة ومريضة وصائمة فقد تمكن منها عندما كسر الباب فأغمي على المرأة وجعلها تفطر رغماً عنها وجامعها رغماً عنها، ثم في اليوم الثاني أعاد المحاولة مرة أخرى فتركت الزوجة له البيت ثم ذهبت إلى بيت أبيها وأتمت صوم رمضان عنده، وبعد انتهاء الشهر صامت اليومين اللذين أفطرت فيهما رغماً عنها، والآن هي لا تستطيع صوم شهرين متتابعين وفي نفس الوقت لا تستطيع إخراج الكفارة الأخرى وهي إطعام ستين مسكيناً لأنها فقيرة وزوجها إذا كان رمضان وهو فرض الله لا يصومه فكيف يصوم الكفارة أو يطعم ستين مسكيناً، فكيف تفعل هذه المرأة؟
نص الجواب
الحمد لله
أما المرأة فليس عليها كفارة؛ لأنها والحال ما ذكر مكرهة وأما الزوج فعليه كفارة عن جماعه الأول وأخرى عن جماعه في اليوم الثاني، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكيناً مع وجوب القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد العاشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: